اعرف مصير عصابة انتحلت صفة متوفيين للاستيلاء على عقارات بمستندات مزورة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:00 ص
اعرف مصير عصابة انتحلت صفة متوفيين للاستيلاء على عقارات بمستندات مزورة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأحوال المدنية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع تزوير المستندات، وانتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد، واستغلال بيانات بطاقات الرقم القومى الخاصة فى الاستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها.

 

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام "5 أشخاص– لأربعة منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات وإنتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد، وإستغلال بيانات بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم فى النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها "دون علمهم".

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين.. 

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة