ننشر نص القانون رقم رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب ،ويهدف القانون إلى تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020.
ويستهدف التعديل الذى أُدخل على القانون القائم إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمُبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.
وإلى نص القانون :
(المادة الأولى) تُضاف فقرة ثالثة إلي المادة (4) من القانون رقم 1 لسنه 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ نصها الآتي :
مادة (4 / فقرة ثالثة) :
ويٌفرض رسم سنوي مقداره عشرة جنيهات علي الطلاب المقيدين بالجامعات التي يسري عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 و المعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي اعتباراً من العام الجامعي 2020 / 2021 ، ويحصل الرسوم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسوم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقداً أو بأي وسيلة أخري من وسائل الدفع الإلكتروني.
( المادة الثانية ) يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويٌنفذ كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة