حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء.
ويهدف مشروع القانون إلى تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، وما يتم اتخاذه بشأنها حال استمرار الخسائر، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة.
ونرصد فى ذلك ما نص عليه القانون بشأن آليات التعامل مع الشركات الخاسرة وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل:
- يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة.
- وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك.
- وفى ذلك تتم مراعاة الحفاظ على حقوق العمال حال الدمج أو التصفية بما لا يقل عما هو مقرر وفقًا لقانون العمل.
- ويأتى ذلك بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة فى ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر البقائها.
- نص على وضع فترة انتقالية قدرها 3 سنوات للشركات القائمة لتوفيق الأوضاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة