أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، والذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه مواده وقرر إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة، يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها.
وأشارت لجنة الدفاع في تقرير لها، أن مشروع القانون يعطى السلطة لوزيرالداخلية فى تحديد نقاط المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال، لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة وصولاً إلى تحقيق الهدف من هذه العقوبة.
ويشار إلي أن مشروع القانون يتضمن 4 مواد، الأولى تقضى باستبدال المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأى مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة.
يٌشار إلى أن المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 صدر بتنظيم عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس لتفعيل المراقبة على المحكوم عليهم بعد الإفراج الشرطى عنهم، وذلك للتأكد من حسن سير وسلوك المحكوم عليهم بعد الإفراج عنهم، وعودتهم للمجتمع مرة أخرى مواطنين صالحين.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المادة الثانية منه تناقض سلطة الحق فى العقاب والتى تكون للدولة وليس للمتهم، مما جعلها منعزلة عن السياسة العقابية فى مصر ومبتعدة عن غايات العقوبة حيث الردع، فضلا عن أن تنفيذ عقوبة المراقبة فى مسكن المتهم يٌلقى بعبء ثقيل على رجال الشرطة الذين يؤدون واجباتهم على اتساع الدولة المصرية ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية فى مسكنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة