لملايين الملاك والمستأجرين.. حكم حديث للنقض بشأن كلمة "مشاهرة" فى العقد.. عدم تحديد مدة فى العقد يعنى انعقاده للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى "الشهر".. والحيثيات: لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بإخطار الأخر

الخميس، 23 يوليو 2020 12:00 ص
لملايين الملاك والمستأجرين.. حكم حديث للنقض بشأن كلمة "مشاهرة" فى العقد.. عدم تحديد مدة فى العقد يعنى انعقاده للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى "الشهر".. والحيثيات: لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بإخطار الأخر محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية دائرة الأربعاء "أ" – إيجارات - بمحكمة النقض، حكماَ مهماَ رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن عقود الإيجار، قالت فيه: "عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدنى مؤقتة، وعدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها، مؤداه اعتبار العقد منعقداَ للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون الأثر الناتج عنه لكل من طرفيه الحق فى انهائه بالتنبيه على الأخر فى الميعاد القانونى، ولا محل للقول بانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو بانقضاء 60 عاماَ قياساَ على الحكر طبقا للمادتين 558، 563 مدنى".

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 6590 لسنة 79 قضائية، برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، وعضوية المستشارين ربيع محمد عمر، ومحمد شفيع الجرف، ومحمد منشاوى بيومى، وخالد فاروق عبد الهادى، وبحضور رئيس النيابة مصطفى كامل، وأمانة سر عاطف أحمد خليل

51296-51296-51296-51296-51296-51296-131

الوقائع..

 عقد ايجار بدون مدة محددة

فى غضون 9 أبريل 2009 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 فى الاستئناف رقم 34 لسنة 2007 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفى 11 مايو 2009 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن، ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها، رفض الطعن، وبجلسة 12 أبريل 12 أبريل 2019 عرض الطعن المحكمة فى غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة المرافعة.

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة أقاموا على المطعون ضده الأول دعوى قضائية أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بطرده من العين المبينة بالصحيفة، والتسليم وقالوا بياناَ لذلك أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1 مايو 1998 استأجر المطعون ضده الأول من مورثهم محل النزاع لاستعماله لأغراض مهنية وتجارية بأجرة شهرية مقدارها 50 جنية، وإذ كانت مدة عقد الإيجار سالف الذكر غير محددة حيث دون بالعقد أن مدة الإيجار مدى الحياة بالنسبة للمستأجر وورثته من الدرجة الأولى

71567-71567-71567-71567-380

وإذ امتنع المطعون ضده الأول عن تسليم العين رغم إنذاره فقد أقاموا الدعوى، وحكمت المحكمة بالطلبات، واستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف سالف الذكر وبتاريخ 18 فبراير 2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

ومما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1 مايو 1998 قد تضمن أن مدة الإيجار طيلة حياة المستأجر – المطعون ضده الأول – وورثته من الدرجة الأولى، فأضحى العقد غير محدد المدة ويكون منعقداَ للفترة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه

87149-87149-87149-87149-87149-87149-87149-201811020318271827

المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار وأعتبر المدة ركناَ فيه

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادتين 558، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار وأعتبر المدة ركناَ فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجازة على وجه التحديد كان ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداَ للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة الذكر والتى جاء النص فيها صريحاَ بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاَ لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماَ على إبرام عقد الإيجار قياساَ على أحكام الحكر إذ لا محل للإجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى بحكم الواقعة.

عدم تحديد مدة فى العقد يعنى انعقاده للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى "الشهر"

ولئن كان لمحكمة الموضوع – بحسب "المحكمة" - السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاَ وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياَ إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها – لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1 مايو 1998، الذي يخضع النزاع في شأنه لأحكام القانون المدني أنه تضمن فى البند الأول منه أن مدة الإيجار طيلة حياة المستأجر وورثته من الدرجة الأولى ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة، وبالتالي يضحى هذا العقد من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقداَ للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذ نبه على المتعاقد الأخر إعمالاَ لنص المادة 563 أنفة البيان. 

100941-100941-100941-100941-878

وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده الأول بموجب الإنذار المعلن إليه فى 8 نوفمبر 2007 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بهذا التنبيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإيجار بفترة حياة المطعون ضده الأول وورثته من الدرجة الأولى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 
 
107583951_3112676075475726_3577609039524893655_n
 
107627274_3112676295475704_777899690760152622_n
 
 

 

107709573_3112676372142363_4173845265763211815_n
 
 

 

108141117_3112676142142386_5971447869869909890_n
 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة