حبس عاطل بتهمة سرقة سيارة فى النزهة 4 أيام

الأحد، 19 يوليو 2020 03:43 م
حبس عاطل بتهمة سرقة سيارة فى النزهة 4 أيام سرقة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة النزهة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة سيارة ملاكى من صاحبها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة القسم بدون ترخيص.

وبمناقشته عن مصدر السيارة المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها حال توقفها بذات المنطقة، وتم التوصل للمجنى عليه مالك السيارة (مقيم بدائرة القسم)، وباستدعائه تعرف على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة أضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة