هام لملايين المستثمرين.. 15 مبدأ تتعلق بدعاوى الإفلاس.. المشرع أبطل رفع الدعوى من المفلس أو عليه بعد الحكم بالإفلاس.. واعتبر استرداد عقار من التفليسة لا تسقط بالتقادم.. وإفلاس الشريك لا يترتب عليه إفلاس الشركة

الجمعة، 10 يوليو 2020 09:00 م
هام لملايين المستثمرين.. 15 مبدأ تتعلق بدعاوى الإفلاس.. المشرع أبطل رفع الدعوى من المفلس أو عليه بعد الحكم بالإفلاس.. واعتبر استرداد عقار من التفليسة لا تسقط بالتقادم.. وإفلاس الشريك لا يترتب عليه إفلاس الشركة الإفلاس - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الإفلاس قانوناً طريق للتنفيذ على مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، يهدف إلى تنشيط الائتمان، ودعم الثقة في المعاملات التجارية، وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد، تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقي من أموال المدين، ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة تهريب أمواله إضراراً بهم.  

ماهية الإفلاس وأهدافه

كما تهدف قواعده إلى تحقيق المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عادلاً لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب هذا التفضيل، ولتحقيق الأهداف التي يرمي إليها نظام الإفلاس يرتب المشرع على صدور الحكم بإشهار الإفلاس عدة آثار منها ما يتعلق بذمة المفلس المالية، ومنها ما يتعلق بشخصه، ومنها ما يتعلق بإدارة التفليسة، فتغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويعهد بها إلى وكيل عن الدائنين يسمي مدير التفليسة. 

Doc-P-686479-637205505703876361

والتصرفات التي أبرمها المدين في الفترة الواقعة بين تاريخ وقوفه عن الدفع وتاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاسه تكون باطلة، ويترتب على إشهار الإفلاس سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس، ولا يمكنه استعادتها إلا باتباع الإجراءات التي نص عليها القانون لرد الاعتبار، وقد يتعرض المفلس للعقوبات الجنائية فى حالة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس.  

15 مبدأ تتعلق بدعاوى الإفلاس

فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على 15 مبدأ قضائياَ عن إشكالية الإفلاس من الناحية القانونية لا غنى عنها بالنسبة لأي مستثمر أو تاجر سواء كبير أو صغير حيث تبدأ بأنه لا تختص محكمة الإفلاس بدعوى استبعاد عقار من التفليسة، لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها، ودعوى استرداد عقار من التفليسة لا تسقط بالتقادم، ودعوى الإفلاس لا تقطع التقادم لأنها مجرد دعوى تحفظية لا يتوافر فيها معنى المطالبة القضائية، ولا يجوز بعد الحكم بالإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه، كما أن أمين التفليسة هو الذى له حق مباشرة الدعاوى نيابه عن المفلس وعن جماعة الدائنين – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض يحيى جاد الرب.  

أثر-الحكم-بشهر-الإفلاس

فى البداية – يدخل ضمن هذه المبادئ القضائية المتعلقة بالإفلاس قانوناَ أيضاَ أن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها معدوم الحجية امام جهة القضاء صاحبة الولاية في النزاع، وإفلاس الشريك المتضامن لا يترتب عليه إفلاس الشركة أو باقي الشركاء، وإفلاس الشركة المساهمة، لا يؤدى إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة، وإفلاس أحد الملتزمين لا أثر له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين، ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء – وفقا لـ "جاد الرب".

 

كما أن إشهار إفلاس المدين لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه، ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنباً لسقوط الحق فى الطعن، وبطلان تصرفات المفلس بعد صدور حكم الإفلاس مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به، والحكم الصادر بشهر إفلاس شركة التضامن أو التوصية البسيطة ينسحب أثره بكافة مكوناته وتوابعه على الشريك المتضامن، بما مقتضاه أن تاريخ التوقف للشركة عن الدفع والمحدد بحكم شهر الإفلاس يكون له ذات الأثر على الشريك المتضامن.

قانون-الإفلاس-الجديد

كما أن طلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة وممثلها بصفته وقضاء الحكم بإشهار إفلاسها والطاعن بصفته الممثل القانوني لها، يعنى أن الحكم صادرا ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون ممثلها، فضلاَ عن أنه يجب اختصام وكيل الدائنين فى الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس ولو لم يكن خصماً فى الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإلا كان الطعن باطلاً.

 

-دعوى استبعاد عقار من التفليسة لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها وبالتالي لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس ولا المحكمة الاقتصادية

 

وفى هذا الشأن – قالت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 6514 لسنة 79 قضائية - من المقرر وفقا لنص المادتين 54 من قانون المرافعات، 560 من قانون التجارة رقم 17 السنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هي الدعاوى التى تنشأ عن شهر الإفلاس أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للفصل فيها تطبيق قواعده، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس وإنما تخضع لقواعد التقنين المدنى، وبالتالي ينحسر الاختصاص النوعي عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها.

محكمة-مصرية

وقالت المحكمة وكان لمالك الشىء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه بدون وجه حق، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب استبعاد المصنع مثار النزاع من أموال التفليسة تأسيسا على ملكيتها له بموجب العقد المسجل، وأنه غير مملوك للمفلسة ومن ثم فإن دعواها – تلك - لا تخرج عن كونها دعوی استحقاق عقار تخضع لأحكام التقنين المدنى ولا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها، وبالتالى لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هديا بمفهوم المادة 560 من قانون التجارة سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى توصلا إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظرها، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الإفلاس منطوياً بذلك على قضاء ضمنی باختصاص محكمة الإفلاس بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سببى الطعن.

- دعوى استرداد عقار من التفليسة لا تسقط بالتقادم

وفى هذا الصدد، قالت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم الطعن رقم 1069 - لسنة 74 القضائية، وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد وفيه ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لمرور أكثر من سنة من تاريخ نشر حكم الإفلاس تأسيساً على أنها من دعاوى الاسترداد التي تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 632 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

 

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن هي خرجت عنها خضع تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ويجب عليها إنزال صحيح حكم القانون عليها دون طلب من الخصوم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب استبعاد المتجر الخاص به والموضوع عليه الأختام من أموال تفليسة المطعون ضده الثاني على سند من ملكيته لهذا المتجر ولا صلة للمفلس به، وإذ وصف الحكم المطعون فيه خطأ تلك الطلبات على أنها دعوى استرداد التي يحكمها المواد من 626 وما بعدها من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ورتب على ذلك سقوطها بالتقادم وفقاً لنص المادة 632 من ذات القانون دون أن يفطن إلى حقيقة الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها باستبعاد متجر لا يسرى عليها التقادم سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في وصف وتكييف دعوى الطاعن على نحو أثّر في قضائه بما يوجب نقضه. 

images

-دعوى الإفلاس مجرد دعوى تحفظية لا يتوافر فيها معنى المطالبة القضائية ولا ينقطع بها التقادم

 هذا وقد قالت محكمة النقض فى حيثيات الطعن المقيد برقم 8688 لسنة 82 قضائية – أن دعوى الإفلاس ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به، وإنما هي دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هي توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية، نتيجة اضطراب مركزه المالي ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه، وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر، وهى وأن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية، إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله بل هى تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق بينهم المساواة عند إجراء التصفية التى لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم الى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها.

 

وهو طريق وان اعتبره المشرع إجراءا قاطعا للتقادم إلا انه لا يعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو ان يكون استثناءا خروجا على هذا الأصل، فلا يمتد حكمه إلى دعوى الإفلاس، ولو أنها سابقة عليه وممهدة له – بما لا يتوافر معه فى هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم المسقط، وإذ كان متعينا استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائيا بإشهار الإفلاس، فإن انقضاء الدين بالوفاء به او بالتقادم فى أية مرحلة من مراحل دعوى الإفلاس ابتدائيا أو استئنافيا يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به. 

رئيسية

-لا يجوز بعد الحكم بالإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه

وفيه قالت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم الطعن رقم 3987 لسنة 80 قضائية -  أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 589 ، والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 594 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن حكم شهر الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يستتبع غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها، فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها، ويحل أمين التفليسة محل المفلس في مباشرة الدعاوى المتعلقة بها الذى يضحى صاحب الصفة في كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس في ذات الوقت ويحل أمين التفليسة محل المفلس في مباشرة الدعاوى المتعلقة بها الذى يضحى صاحب الصفة في كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس في ذات الوقت.

- إفلاس الشريك المتضامن لا يترتب عليه إفلاس الشركة أو باقي الشركاء

الحكم بإشهار إفلاس الشريك – المتضامن - بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة، إذ إنها ليست مسئولة فى أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هى أيضاً عن دفع ديونها، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق فى عقد الشركة على غير ذلك، طبقا للطعن رقم 712 لسنة 73 القضائية. 

 

كما أن لشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم، وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم، وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم، بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها أثر إفلاس أحد الشركاء – ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك – باعتبارها جزءاً من روكية المفلس بعد استقرار التصفية.  

images (1)

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في مدوناته على انسحاب أثر إفلاس شركة "....." إلى شركة مجموعة "....." الصناعية وأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة، وضم أرباحه لأموالها باعتبار أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء في الشركة الثانية والتي لابد وأن تكون قد انقضت بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.  

 

لما كان ذلك ووفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام أمين التفليسة بقبض أي مبالغ متحصلة من المصنع المرهون وقام بالصرف من هذه الأموال، كما وأن الطاعن لم يطلب إثبات ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23 يناير2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15 يناير 2011 فيما تضمنه من بيع مصنع مجموعة شركة "......" الصناعية لمنتجات البلاستيك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

 

مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة - لما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان فى معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً .  

 

151950-الافلاس-4
 
201601-الافلاس-1
 
283362-الافلاس-2
 
293837-الافلاس-3
 
106101361_2809206509207540_1578790944566016795_n
 
 

 

106106231_2809205565874301_692975374790543117_o
 
106909105_2809206492540875_6872903351829118705_n
 
 

 

106922506_2809205509207640_1731823002736938300_o
 
 

 

106984530_2809205182541006_1942751425772587479_o
 
 

 

106999157_2809205532540971_2186461721778657687_o
 
 

 

107378313_2809206052540919_2709721341380734308_o
 
 

 

107455067_2809206029207588_9132306327673638064_o
 
 

 

107614620_2809206559207535_2452081660666100120_n








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة