قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (59) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 174 لسنة 1984، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل حتى انتهاء خدمته، لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى، رئيس المكتب الفنى للمحكمة، أنها استندت فى ذلك إلى أنه كلما كان فوات الإجازة راجعًا إلى جهة العمل، أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها .
يذكر أن الدعوى تم إقامتها تحت رقم رقم 79 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم (59) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المذكورة رقم 174 لسنة 1984.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة