حبس عاطل بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى البساتين

الخميس، 07 مايو 2020 03:22 م
حبس عاطل بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى البساتين كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة البساتين،  بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة  فتاة بالإكراه بجوار المنطقة الصناعية فى البساتين، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) مقطع فيديو، يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات كرهاً عنها أسفل الطريق الدائرى بجوار المنطقة الصناعية دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة. 
 
وباستخدام التكنولوجيا الحديثة وبفحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، نجحت جهود التحريات فى تحديد مرتكب الواقعة وتم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم والهاتف المستولى عليه (لدى أحد عملائه سىء النية) ، وقد تعرفت المجنى عليها على المتهم والهاتف الخاص بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لعدم سابقة قيامها بتحرير محضر بالواقعة.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
 
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة