انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى رفض طلب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ببراءة ذمته من أداء رسوم قضائية عن دعوى اقتصادية وبلغت قيمتها 74 ألف جنيه .
وأكدت الفتوى ، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يُعد من الجهات الحكومية المعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة منه دون تلك التي ترفع ضده، وتبعًا لذلك فإن مناط إعفائه من رسوم قضية اقتصادية مقامة ضد الجهاز وآخر ، من إحدي السيدات والمقضي فيها ضد الجهاز لا يتوافر فيها .
ورأت الفتوى الأمر أن مطالبة وزارة العدل بأداء الرسوم القضائية عن تلك الدعوى بواقع مبلغ مقداره (49750) جنيهًا قيمة رسم نسبي، ومبلغ مقداره (24875) جنيهًا قيمة رسم صندوق الخدمات، متفقة وصحيح حكم القانون، ويضحى معه طلب الجهاز براءة ذمته من أدائها غير قائم على سند قانونى سليم متعينًا رفضه.
واستندت الفتوى علي أن المشرع بموجب المادة (50) من قانون الرسوم القضائية ورسم التوثيق في المواد المدنية ، قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون تلك المرفوعة ضدها، وهذا النص إنما هو نص استثنائي باعتباره يقرر إعفاءً خروجًا على الأصل العام، لذا فإن حالات الإعفاء التي ترد به إنما تكون محددة حصرًا، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها أو مد نطاق تطبيقها إلى حالات لم يشملها النص .
ومؤدى ذلك أن الدعاوى التي ترفعها الحكومة لا يستحق عليها رسوم عند رفع الدعوى، فإذا حكم بإلزام الخصم بالمصروفات استحقت الرسوم الواجبة، وتُحصَّل من الخصم باعتبارها جزءًا من المصروفات، أما الدعاوى التي ترفع ضد الحكومة فيؤدي المدعي الرسوم عند رفع الدعوى، فإذا حكم ضد الحكومة وأُلزمت المصروفات، فإنها تلتزم برد المصروفات التي أنفقها الخصم المحكوم لمصلحته ومنها الرسوم، وبذلك فلا إعفاء من الرسوم في هذه الحالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة