تعرف على الفرق بين قانون الطوارئ والأحكام العرفية

الإثنين، 04 مايو 2020 03:41 م
تعرف على الفرق بين قانون الطوارئ والأحكام العرفية   مجلس النواب
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق، منذ قليل، مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020.

 

نص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، ونص القرار أيضا، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه، وذلك بعد أن أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب في تقريرها اليوم موافقتها على إعلان حالة الطوارئ حتى تتمكن قوات الأمن والجيش بالعمل من الكفاءة في تجفيف منابع الإرهاب ودرء مخاطره قبل وقوعه وتمكين أجهزة الدولة من مواجهة جائحة فيرو س كورونا  

الموافقة على إعلان حالة الطوارئ

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الفرق بين قانون الطوارئ والأحكام العرفية لإزالة الالتباس الحاصل في الفترة الحالية، وما هى الإجراءات التى ينبغى على المواطن الإلمام بها سواء من جانب المواطن أو من جانب مأمور الضبط القضائي - بحسب محمد عبد العظيم كركاب، الخبير القانونى وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

إزالة حالة الالتباس فى تمديد حالة الطوارئ

فى حقيقة الأمر يجب الإشارة لإزالة الالتباس الحاصل في الفترة الحالية ألا وهو أن قرار إعلان حالة الطوارئ دون نزاع يُعد عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة أية جهة قضائية، إلا أن التدابير و الإجراءات كافة التي تتخذ استنادا إلى قانون الطوارئ سواء "تفتيش وقبض وأهمها قرارات الحبس" وغيرها من الإجراءات تخضع جميعها لرقابة القضاء، وإلا كانت "إجراءات غير مشروعة يتعين إلغاؤها"، وقد تأكد ذلك بحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 568 لسنة 3 ق – وفقا لـ"كركاب".   

ويجب عملية توضيح الإجراءات المُتبعة فى ظل - قانون الطوارئ - وطرق الحماية القانونية للمواطن، على كل مواطن أن يُلم بكل المعلومات الأساسية التي تتيح له التعامل على الوجه الصحيح لتجنب الوقوع في المخالفات لأحكام هذا القانون، ما يتطلب الإلمام بالآتي:

1- القائمون أو المنوط بهم - رجال الشرطة والجيش - تنفيذ تلك الأوامر، والصلاحيات الممنوحة لهم من: "قبض، وتفتيش، ودخول المنازل، وتحرير المحاضر، والإحالة للنيابة".

2- مصدر القانون والأوامر التي يجب أتباعها في ظل قانون الطوارئ.

3-الفرق بين قانون الطوارئ والأحكام العرفية.

4-فترات خضوع مصر لأحكام قانون الطوارئ.

5-الحبس في ظل قانون الطوارئ وهل مازال ساري أم تم تعطيله، والمنوط به إصدار أمر الاعتقال، وهل الكافة معرضين للاعتقال أم أنه قصد به فئة محدده، طرق تنفيذه، وطرق الطعن عليه.

6-الفرق بين النيابة العامة ونيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية.

7-الفرق بين المحكمة العادية، والمحكمة في ظل الأحكام العرفية، ومحكمة أمن الدولة، والمحكمة العسكرية.

الفرق بين الأحكام العرفية وقانون الطوارئ

هناك فرق بين الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، حيث أن الفرق بينهما ليس كبيراَ فالنصوص القانونية التي تحكم كلاهما واحدة تقريبا، وأن كانت الأحكام العرفية أكثر شده في الإجراءات المتبعة في التطبيق، وسيتضح ذلك حينما نعرض لتشكيل المحاكم والإجراءات المتبعة في المحاكمة وطرق تنفيذ الأوامر .

حالة الطوارئ

حالة الطوارئ هي نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحدق بالكيان الوطني، يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي، ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية.

الأحكام العرفية

الأحكام العرفية هي مجرد تسمية لحالة الطوارئ قبل عام 1958، حيث كان مسمي الأحكام العرفية يطلق على مجموعة من الإجراءات الاستثنائية المتبعة لمواجهة حالة غير عادية تمر بها البلاد.

الفرق بينهما

كانت الأحكام العرفية تخضع للقانون رقم 15 لسنة 1923، والذي تم استبداله بعد 23 يوليو 1952 بالقانون رقم 533 لسنة 1954، ثم جاء القانون رقم 162 لسنة 1956 بشأن حالة الطوارئ ليحل محل القانون الأخير، ومنذ ذلك التاريخ استبدل تسمية الأحكام العرفية باسم حالة الطوارئ.

أشهر حُكم في الأحكام العرفية.

تعرض الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في عام 1954؛ لمحاولة اغتيال بالمنشیة في محافظة الإسكندرية، واتهمت جماعة الإخوان المسلمین بتدبير الجريمة، وعلى خلفيتها تم اعتقال عدد من الجماعة وھم: محمود عبد اللطیف، ویوسف طلعت، وإبراھیم الطیب، وھنداوي دویر، ومحمد فرغلي، وعبد القادر عودة، وحسن الھضیبي، محمد مھدي عاكف "المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، وسيـد قطب.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة