اليوم.. نظر استئناف زوجة شادى محمد على حكم حبسها 3 سنوات

الأربعاء، 20 مايو 2020 12:00 ص
اليوم.. نظر استئناف زوجة شادى محمد على حكم حبسها 3 سنوات شادى محمد وزوجته
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، على حكم  حبسها لمدة 3 سنوات في اتهامهم بسرقة شقته، وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل زوجة شادى محمد فى جلسة سابقة.
 
 
وكانت النيابة قد استمعت لأقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.
 
وقال لاعب الأهلي، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادي الأهلي، والمنتخب إضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.
 
البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.
 
وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات، وسؤال الشهود الموجودين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
 
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
 
يعاقب بالحبس مع الشغل
 
1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
 
2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
 
3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
 
4.. على السرقات التي تحصل ليلا.
 
5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
 
6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
 
7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
 
8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة