قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهمين بالمشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة استعراض البلطجة وترويع المواطنين بالأسلحة البيضاء، وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما "إ. ع"، و"أ. م" .
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام، يفيد بوقوع مشاجرة بين سائقين بالأسلحة البيضاء، وتسببا في إصابة شخص تصادف مروره، وتم نقله لمستشفى السلام التخصصي، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وأكد أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة