اعترفت 3 سيدات تم القبض عليهن بمدينة 6أكتوبر، لاتهامهن بنشل المواطنين، أنهن قمن بتكوين تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين، خاصة الفتيات والسيدات اللاتي يترددن على المولات والمحلات التجارية، مستغلين ازدحام تلك الأماكن لنشل محتويات حقائبهن.
وذكرن أنهن يتقاسمن النقود بينهن، بينما يبعن الهواتف المحمولة المسروقة لعملائهن، وأشرن إلى أنهن اعتدن ارتكاب تلك السرقات بعيدا عن محافظة الإسكندرية محل إقامتهن، خشية التعرف عليهن، لكونهن سابق اتهامهن في عدة قضايا، كما أرشدن عن 13 هاتف محمول، ومبلغ 3100 جنيه، وحافظة نقود من حصيلة المسروقات.
وتم ضبط المتهمات الثلاثة، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام تفيد تورط 3 سيدات لهن معلومات مسجلة ، مقيمات بالإسكندرية، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث النشل متخذات من المحلات التجارية والمولات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر مكاناً لمزاولة نشاطهن الإجرامى .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهن بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهن، وبمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات اعترفن تفصيلياً بارتكابهن 12 واقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهن ضبط (13 هاتف محمول - مبلغ 3100 جنيه - حافظة نقود) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههن، وتولت النيابة التحقيق. ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقاتبسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة