حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة6 يونيو المقبل، لاستكمال نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 189 من قانون المرافعات، وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 189 من قانون المرافعات والتى تنص على أن "تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ، ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200".
فيما تنص المادة 200 من قانون المرافعات على أن "يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة