قال مصطفي عباس المحامي المختص بالشأن الأسري، إن شروط وقوع الطلاق أن يكون المطلق عاقلاً لا مجنون، وأن يكون بالغًا لا صبيًا، كما لا يقع طلاق المدهوش الذي أصيب بصدمة أدت لاضطراب أقواله الطلاق رجعيًا، أما لو طلق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها طلاقًا بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ثم مات وهي في عدتها منه، فإنه يتعبر في حكم الفار من إرثها، وبالتالي ترث منه مطلقته رغم وقوع الطلاق".
وتابع عباس فى حديثه لـ"اليوم السابع": لا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجه بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه".
وأكد المختص بالشأن الأسري: "الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
وأشار المحامي، أن المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
ويكمل عباس:" ويجب أن يقوم الزوج، الذي طلق زوجته رجعياً، بإعلانها بالمراجعة بورقة رسمية، خلال 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر، وتبدأ هذه المدة من تاريخ توثيق الطلاق، إلا إذا كانت الزوجة حاملاً فإنه تمتد المدة لحين وضع الحمل وانقضاء العدة، أو إذا أقرت الزوجة باستمرار العدة لحين إعلانها بالمراجع".
وأكد المختص بالشأن الأسري، أنه يترتب على عدم الإعلان بالمراجعة، عدم قبول دعوى المراجعة المقدمة من الزوج أمام القضاء ضد الزوجة التي تنكر المراجعة، كما يعتبر القانون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة