من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة المرتقبة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، المزمع عقدها 3 مايو القادم، التصويت النهائي علي مشروعي قانون ذات أهمية كبري، جنباً إلي جانب مناقشة عدد من مشروعات القوانين الجديدة ومنها تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، و قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ومشروعات الحساب الختامي للموازنة العامة وحساب ختامي موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019/2018.
وفي هذا الصدد، نستعرض مشروعي القانون المستهدف أخذ الموافقة النهائية عليهما خلال الجلسات القادمة علي النحو الأتي :
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 :
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق غرضين أساسيين أولهما سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والثاني التأكيد على أهمية التخصيص الأكاديمي والاكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي مثل العلاج النفسي والسلوكي وغيره من أنواع العلاجات النفسية لهذا أكد مشروع القانون على ضرورة عقد امتحان لكل من يتقدم على ممارسة المهنة وعلى التعليم المستمر وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية وأيضاً مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي كما حرص مشروع القانون على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية :
يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر، ويمنح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وينص علي تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
كما شملت التعديلات، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة