النيابة تحقق مع ربة منزل متهمة بسرقة حقيبة سيدة فى الهرم وتطلب التحريات

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:14 م
النيابة تحقق مع ربة منزل متهمة بسرقة حقيبة سيدة فى الهرم وتطلب التحريات سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحقق النيابة العامة فى الهرم مع ربة منزل متهمة بسرقة حقيبة سيدة فى منطقة مشعل بالهرم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، ونشاط المتهمة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

كانت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تلقت شكوى من إحدى السيدات أشارت من خلالها إلى سرقة حقيبتها بمنطقة مشعل "بالهرم" في محافظة الجيزة، وقيام السارق باستخدام فيزا مشترياتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبة الواقعة سيدة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة الأهرام، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وإستخدام فيزا المشتريات المشار إليها، وقررت بتخلصها منها ومن حافظة النقود عقب تلك العملية.

وباستدعاء الشاكية تعرفت على المتهمة وإتهمتها بالسرقة وفى وقت لاحق تنازلت عن شكواها لخشيتها على مستقبل المتهمة وصغر قيمة العملية التى تمت من بطاقة المشتريات، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 316 على أنه "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة