قبل إلقاء البيان غداً..تعرف عل الضوابط الدستورية لمناقشة موازنة الدولة

الإثنين، 20 أبريل 2020 09:00 م
قبل إلقاء البيان غداً..تعرف عل الضوابط الدستورية لمناقشة موازنة الدولة محمد معيط أمام البرلمان
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال المزمع عقدها غداً الثلاثاء، إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021 تمهيداً لمناقشتها باللجان النوعية وعلي رأسها لجنة الخطة والموازنة، وذلك جنباً إلي جنب مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة.
 
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المحددات الدستورية واللائحة لمناقشة مشروع الموازنة تحت القبة  في 3 محاور رئيسية، علي النحو الأتي : 
 

أولاً : فيما يتعلق بالمحددات الدستورية لعرض الموازنة العامة علي البرلمان ومناقشتها وإقرارها  

 
1-  تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء.
2-  يُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
3-  لا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً
4-  يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
5-  لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
6-  يحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
7-  تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
 
 

ثانيا :  المحددات اللائحة الخاصة بإحالة مشروعات الموازنة  وآلية مناقشتها في اللجان النوعية 

1- يأتي بند المشروعات التي تحال من قبل رئيس البرلمان وتنظر بطريق الأستعجال، مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
 
2- يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
 
3- يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة, بموافقة رئيس المجلس, لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
 
4- يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
 
5- تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
 
6-  يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
 

ثالثاً : المحددات اللائحة لمناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة بمجلس النواب :

 
1-  لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، وتسرى بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.
 
2-  لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمُه فى الكلام، وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام فى هذا السجل.
 
3-  مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس, بناء على اقتراح رئيسه, القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
 
4-  يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة