ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على أحد الأشخاص بالتبين، لتصنيعه المستلزمات الطبية داخل مسكنه "بدون تصريح أو ترخيص" لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام أحد الأشخاص (ترزى - مقيم بدائرة القسم) بتصنيع المستلزمات الطبية داخل مسكنه "بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة" مُستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بمسكنه على (1500 كمامة طبية - 100 رداء طبى- أدوات التصنيع- كمية من مستلزمات الإنتاج)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة لطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تأتى تلك الجهود فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة..
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة