القبض على شخصين بحوزتهم 270 لتر كحول قبل بيعه للمواطنين بالقاهرة

الجمعة، 17 أبريل 2020 01:52 م
القبض على شخصين بحوزتهم 270 لتر كحول قبل بيعه للمواطنين بالقاهرة متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط شخصين وبحوزتهما كميات من المواد المطهرة مجهولة المصدر وزنت 270 لتر "كحول إيثيلى" بقصد الترويج والتربح من بيعها للمواطنين، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الإتجار بالسلع مجهولة المصدر وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير المباحث،  قيام (طبيب بيطرى)بعرض مستلزمات طبية ومواد مطهرة "كحول إيثيلى" مجهول المصدر للبيع على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق وعثر بحوزته على (160 لتر كحول إيثيلى)، كما أمكن ضبط (صاحب محل إكسسوارات هواتف محمولة)حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (110 لتر كحول إيثيلى). وبمواجهتهما إعترفا بحيازة المضبوطات بقصد التربح من بيعها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 
 
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة