أجازت المادة (213) من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، المُقدم من الحكومة للبرلمان، للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 10 آلاف جنيه مصرى، وحظرت إدخال النقد المصرى أو الأجنبى من خلال الرسائل والطرود البريدية.
استبدلت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان عبارة "المبلغ الذى يُحدده مجلس الإدارة" بعبارة "عشرة آلاف جنيه مصرى" الواردة بالفقرة الثالثة من نص المادة (213) بمشروع القانون، حيث أرادت اللجنة أن تأتى الصياغة مرنة تتيح لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى إمكانية تحديد المبلغ المسموح بحمله بالعملة المحلية، من جانب المُسافرين من وإلى مصر، بحيسب الظروف والمُستجدات المتغيرة، دون الحاجة إلى تعديل تشريعى فى كل مرة.
كما نصت المادة (213) على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
ونصت المادة أيضا على أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة