حظر القانون رقم 81 لسنه 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أى عمل حزبى، أو سياسى داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
وفى هذا الصدد، جاءت الماده (150) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017، لنؤكد حظر مخالفة القوانين واللوائح علي الموظف وكذا النظم المعمول بها، معدده المحظورات علي النحو الأتي :
1- مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة والتجرد والإلتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الإلتزام قائماً بعد ترك الخدمة.
3- عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماكلة والتسويف.
4- عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو با يطلبة من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضي قانون إنشاءه.
5- عدم موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات أو ما يطلبه من أوراق أ, وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضي قانون انشاءه.
6- عدم الرد علي مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
7- الاحتفاظ لنفسة بأصل أيه ورقة رسمية أو نزع هذه الاصل من الملفات المخصصة لحفظة، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.
8- أن يفضي بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الاعلام إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابه من الرئيس المختص.
9- أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل أخر يؤدية بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الاضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.
10- أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو بمكافأه ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ومع ذلك يجوز أن يتولي الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صله قربي أو نسب حتي الدرجة الرابعة.
11- ممارسة أي عمل حزبى أو سياسى أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
12- الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة أو من تفوضة، وذلك دون الإخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابية.
13- استغلال نفوذه الوظيفى.
14- إساءه معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو التباطوء المتعمد في أداء الخدمة أو تأخيرها، أو اساءه استعمال السلطة.
15- إساءه استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات جهة العمل أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والعاملين والمتعاملين مع الجهة.
16- أن يقبل أي هدايا أو عمولة أو خدمة أو قرض بمناسبة قيامة بواجبات وظيفته.
17- مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام أو التأثير علي السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقدة حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة