قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لجلسة 10 مايو المقبل إداريا.
وكان الممثل القانونى لشركة لصناعة الأدوات الصحية أقام دعواه التي حملت رقم 70 لسنة 39 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وتنص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة