أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنه 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق لجلسة 10 مايو المقبل إداريا، فيما تضمنه من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ما سدد عند رفع الدعوى.
أقيمت الدعوى التى حملت رقم 123 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية فيما تضمنه من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ما سدد عند رفع الدعوى لمخالفتهما للمواد 98,97,40,39,38,36,35,34,33 من دستور 2014.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على أن "يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2% لغاية 250 جنيهًا، 3% فيما زاد على 350 جنيهًا حتى 2000 جنيه، 4% فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5% فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة