متهمان باقتحام 11 عيادة ومعملا طبيا يكشفان كواليس جرائمهما

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:00 ص
متهمان باقتحام 11 عيادة ومعملا طبيا يكشفان كواليس جرائمهما سرقة شقة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف عاطلان متهمان بسرقة 11عيادة ومعملا طبيًا بمحافظتي الجيزة والقاهرة، أنهما يستخدمان أسلوب كسر الأبواب، باستخدام أجنة حديدية، والاستيلاء الأجهزة والمتعلقات الثمينة التي يعثرون عليها.

أضاف المتهمان أنهما يبيعان المسروقات لأحد عملائهما، أرشدا عن هويته، كما اعترفت بتقسيم النقود من حصيلة المسروقات بينهما، وأشارا إلى أن السلاح الناري المضبوط بحوزتهما يستخدمانه بقصد الدفاع، وأرشدا عن مصدر الحصول عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مسجل شقى خطر- مقيم بدائرة قسم الدقى، وآخر "عاطل"– له معلومات جنائية - مُقيم بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة العيادات والمعامل الطبية بنطاق دوائر أقسام مديريتى أمن "القاهرة، الجيزة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار- أدوات عبارة عن "أجنة، مفتاح، مفك")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 11 حادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع عبارة عن (5 شاشات - 2 جهاز "لاب توب" - جهاز كمبيوتر – 2 شاشة كمبيوتر- ماكينة طباعة - 4 هواتف محمولة - ماكينة فيزا - جهاز ضغط- مبلغ مالى) بأماكن إخفائها، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها فى تلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة