تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط صاحب محل منظفات لتصنيعه مواد كميائية بخامات مجهولة المصدر، وإعدادها للبيع على الجمهور بزعم كونها مواد كحولية مطهرة في منطقة منشأة ناصر ، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بورود معلومات وتحريات قسم شرطة منشأة ناصر ، قيام صاحب محل منظفات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى "له معلومات جنائية"، بتصنيع مواد كيميائية مستخدماً خامات "مجهولة المصدر"، وإعدادها للبيع بالمحل ملكه بزعم كونها مواد كحولية مطهرة، متخذاً من فناء "مدفن" كائن بدائرة القسم مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم حال تواجده بالفناء ، وعثر على (40 جركن بلاستيك "يحوى مواد كيميائية وزنت 9000 لتر"– 70 كيلو من مادة السليانور "بودرة خام" – 15 زجاجة معبئة بمود كحولية "مُعدة للبيع"– 9 زجاجات فارغة "معدة للتعبئة") جميعها "مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مواد كيمائية تشبه فى تركيبها الكحول المطهر بقصد ترويجها على عملائه بالمحل ملكه وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة