خططا لطلب فدية.. تفاصيل إحالة سيدة وعاطل للجنايات بتهمة خطف طفلة فى بدر

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:45 م
خططا لطلب فدية.. تفاصيل إحالة سيدة وعاطل للجنايات بتهمة خطف طفلة فى بدر خطف-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهمين بخطف طفلة بمدينة بدر، ومساومة أهلها لطلب فدية مالية، للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة كانت بتلقى  اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة بدر، يفيد بأن أحد الأشخاص يشكو من غياب نجلته 4 سنوات عقب خروجها بمفردها من الحضانة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن العثور على الطفلة بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بالعقار سكن والد الطفلة نفسه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بالدقهلية، أمكن ضبطها، بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم المذكور على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة