أقر مجلس الشعب السوري مشروع القانون المتضمن إلغاء مادة كانت تقدم أعذارا وأحكاما مخففة لمرتكب ما تعرف بجريمة الشرف، وأصبح قانونا، فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها والمتعلقة بمنح العذر المخفف بـ "جرائم الشرف" وأصبح قانونا.
وقبيل إقرار مشروع القانون المذكور أكد نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أهمية الموافقة على مشروع القانون معتبرا أن إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات يمثل الخطوة الأولى لإنصاف المرأة ولكن ما زال هناك الكثير الواجب فعله من قبل كل الوزارات المعنية لتصويب وتصحيح نظرة المجتمع للمرأة.
كما تحدث عدد من أعضاء المجلس عن أهمية إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات لما في ذلك من احترام لحضارة سورية العريقة وتفردها وأسبقيتها بين دول العالم في المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم المواطنة والتسامح تحت سقف القانون مؤكدين أن مفهوم الشرف مرتبط بالرجل والمرأة على حد سواء ومعربين عن شكرهم لكل من ساهم في إعداد مشروع القانون هذا.
وزير العدل القاضي هشام الشعار رأى أن إعطاء العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 548 من قانون العقوبات وتعديلاته يتنافى مع التزامات سورية المستندة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لافتاً إلى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم وفقا للدستور كما أن حقوق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصونة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ويتابع المجلس أعماله بمناقشة مشاريع القوانين المحالة إليه من اللجان المختصة.
وقد ألغى القانون الذي أحالته السلطة التنفيذية إلى المجلس منذ أربعة أيام المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، والتي كان قد طرأ عليها تعديلات ليستقر نصها الأخير ما قبل الإلغاء على:
"1 ـ يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد.
2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر."
موافقة بالأغلبية
وقال النائب أحمد مرعي إن إلغاء تلك المادة "مهم جدا"، وأضاف أن أحدا من النواب لم يعترض على مشروع القانون الذي أثار نقاشا واسعا، ومطالبات بإلغاء مواد مرتبطة بتلك المادة، ومنها المادة 192 التي تخص وجود "الدافع الشريف"، وأضاف أن ثمة اقتراحا بإلغاء هذه المادة أيضا، "كي لا يستفيد منها المجرم"، وأشار مرعي إلى أن ثمة نوابا كثر يؤيدون هذا الطرح.
مراحل تعديلات المادة 548
قبل عام 2009 كانت تنص على أنه يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فاقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد”.
وفي مطلع 2011 صدر مرسوم قضى بتعديل قانون العقوبات السوري وشملت التعديلات تسع عشرة مادة أبرزها على الإطلاق، تعديل المادة 548 من قانون العقوبات التي كانت تعاقب مرتكبي جرائم ما سمي بالشرف بالسجن سنتين كحد أقصى، بحيث أصبحت العقوبة من خمس إلى سبع سنوات.
أما مع مشروع القانون الجديد، فإنه لن يكون هناك أي تخفيف لمرتكب جريمة الشرف.
يشار إلى أنه في عام 2009، تم إطلاق “اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف”، ليكون بتاريخ 29 تشرين الأول من كل عام، والذي يهدف إلى دعم النساء والفتيات المتضررات من “جرائم الشرف” بكل أشكالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة