"قوى البرلمان" تحذر من مخالفة اللائحة التنفيذية لنصوص قانون التأمينات والمعاشات

الأحد، 09 فبراير 2020 01:46 م
"قوى البرلمان" تحذر من مخالفة اللائحة التنفيذية لنصوص قانون التأمينات والمعاشات النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، هجوما كبيرا من اللجنة ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بسبب اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أشار النواب إلى أن اللائحة تضمنت بعض المواد التي جاءت مخالفة لنصوص القانون.

 

وطالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بضرورة تحديد جلسة عاجلة، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خصوصا أن بعض المواد تحتاج لإعادة نظر قبل إقرار واعتماد اللائحة بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء.

 

ومن جانبه، قال الدكتور سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لم تطبق حتي الآن، وتم إرسالها لمجلس الوزراء في شهر ديسمبر الماضي، ولكن لا يجوز تطبيق أي حكم يخالف أحكام التشريع الجديد الخاص بالتأمينات.

 

وتسبب حديث "عبد الهادى"، في غضب النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، التي ترأست الاجتماع، قائلة: "كده إحنا بنتلاعب بالألفاظ، اللائحة بالفعل نفذت على المواطنين، وهناك شكاوى من عدد كبير منهم، أنهم لا يستطيعون تسوية معاشاتهم".

 

جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ناقشت اليوم، مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 وذلك متى توافرت الشروط التالية: (1 ـ ان يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها، 2 ـ  يراعى فى شأن هذه الزيادة ان تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك  بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

 

ووفقا للمشروع، بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين، وتتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة.

 
 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة