تقدمت الحكومة للبرلمان بتعديلات على قانون مكافحة الإرهاب من خلال مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة خلال الجلسات القادمة.
ويهدف مشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن نص المادة237 من الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
وأشارت إلى أن صدور قانون مكافحة رقم94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يساهم فى الحد من مخاطر الإرهاب، وذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك، والعمل على مواءمة نصوصه مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن.
وذكرت الحكومة، أن الأسباب التى دعتها إلى التقدم بتلك التعديلات هو أن مصر تخضع لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها فى مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهى المجموعة المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وخاصة فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال والأصول ومدلول تمويل الإرهاب، وشمول التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية، وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.
ويتضمن مشروع القانون، استبدال تعريف الأموال والأصول الوارد فى المادة "1/بند و"حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية وعائدتها والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها والأصول الافتراضية بالإضافة إلى العناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم.
وأصبح تعريف الأموال والأصول بعد التعديل، ينص على "جميع الأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أو الممتلكات، أيا كان نوعها سواء كانت مادية او معنوية منقولة او ثابتة، لما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم، وأيا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى او الالكترونى والائتمان المصرفى والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية واية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الأموال أو الأصول أو تولدت عنها أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها فى الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
وكذا تشمل الأصول الافتراضية والتى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمى وتستخدم كأداة للدفع او للاستثمار.
تمويل الإرهاب
واستبدل مشروع القانون تعريف تمويل الإرهاب الوارد بالمادة "3" من القانون القائم ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر، مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابى، وذلك بالإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم والهدف من ذلك أن يستوعب التعريف حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه وكذلك حتى لو لم تكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.
وأصبح نص المادة 3 بعد التعديل كما يلى:
يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، لأى نشاط إرهابي فردى أو جماعى منظم او غير منظم فى الداخل او الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها او بعضها فى ارتكاب اية جريمة إرهابية او العلم باستخدامها سواء وقع الفعل الإرهابي ام لم يقع ، أو بتوفير مكان للتدريب او ملاذ آمن لإرهابي أو أكثراو تزويدهم بأسلحة او مستندات او غيرها او بأية وسيلة مساعدة اخرى من وسائل الدعم او التمويل او السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.
واستبدل المشروع المادة "13" الخاصة بتجريم تمويل الارهاب بهدف ان يشمل التجريم سفر افراد لدولة غير دولة اقامتهم او جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي او التخطيط او الاعداد له او المشاركة فيه او تقديم العون ايا كان شكله بحيث تكون عقوبة هذا الفعل المؤبد كما ساوى فى العقاب بين الجريمة التى تقع بواسطة جماعة ارهابية او شخص اعتبارى، ففى حالة ارتكاب جريمة ارهابية بواسطة شخص اعتبارى، يُعاقب الشخص بالعقوبة وهى المؤبد فى حال تمويله لإرهابي او الاعدام حال تمويله لجماعة إرهابية او عمل إرهابي كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.
وأصبح نص المادة"13" بعد التعديل
يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة إذا كان تمويل الارهاب بقصد سفر افراد لدولة غير دولة اقامتهم او جنسيتهم بغرض ارتكاب او التخطيط او الاعداد لعمل إرهابي او المشاركة فيه او تقديم العون ايا كان شكله
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية او شخص اعتبارى، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة او ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعاقب الجماعة الإرهابية او الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
وتضمن مشروع القانون إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "39"، والتى أوجبت الحكم بغرامة مالية إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة