ما حكم خطبة المعتدة من طلاق بسبب خلع ؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى :يحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس قال تعالى " وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"وهي أمر تعبدي تلتزم به المرأة، واحتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة ، ويجوز التعريض بخطبتها لكونها بائن في الأظهر قال تعالى " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم "
وكان قد اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل السادسة لأعضاء الفتوى باللجان الفرعية بالمحافظات، بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف؛ لأجل تأهيل أعضاء اللجان في المحافظات وتنمية مهاراتهم في مجال الإفتاء لتفعيل دورهم في نشر الوسطية بين الناس ودعم خطط الأزهر الشريف في مواجهة فوضى الفتاوى المضللة.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن ورش العمل تعرضت للخلافات المذهبية وكيفية التعامل معها والتوفيق بينها، مما يجعل المفتي على دراية بأثر تغير الزمان والمكان والحال والأشخاص على الفتوى.
أضاف عياد أن الورش تركز على الممارسة العملية لصناعة الفتوى، والتعامل مع المشكلات والقضايا المجتمعية، على يد نخبة متميزة من أعضاء لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، وذلك في إطار تنفيذ توجهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر .
أوضح الأمين العام أن الورش تستهدف تطبيق المنهجية العلمية في تحرير الفتاوى من خلال دلالات النصوص الشرعية، وإدراك المتغيرات الحياتية، ووضع الحلول التي تتناسب مع مقاصد الشريعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة