قال الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن أجدادنا في عام 1931 نجحوا فى استصدار مرسوم بقانون رقم 87 ونص في المادة 17"لا تقبل عند الإنكار فى الدعاوى المتعلقة بالزواج إلا أن يكون الزواج موثقاً عند الموثق المختص"، واعتباراً من أول أغسطس عام 1931، أصبح الزواج بالتوثيق اختياراً وليس إجباراً.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الشعب وقتها قوبل بتحدى شديد من أصحاب الخطاب الدينى، ومضت الأيام وفات تسعين عاماً عرف الشعب فيها قيمة التوثيق، وأصبح كل أب لا يزوج ابنته إلا بوثيقة ليضمن حقوقها، وذلك عن طريق التجربة العملية فوق الفتاوى، مشيرا ًإلى أن أبائنا نجحوا في تقديم رؤية من أجل أن يكون الطلاق مثل الزواج، فكما صار الزواج رسمياً يكون الطلاق مثله: "مينفعش تجوز رسمي والطلاق يكون شفوى، ويكون المعيار مختلف، وقال ذلك أساتذتنا الكبار".
وتابع:"الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر لمدة 14عاماً، وهو فقيهاً، قدم مذكرة لمجمع البحوث وتحدث بأنه رأى فى حياته العملية والعلمية النظرية بأنه يرغب كما يتم الزواج رسمي يكون الطلاق رسمي مثله، ووئد هذا المشروع لأسباب معينة، مثل وئده في هذه الأيام، ومن هؤلاء أيضا الشيخ على الخفيف، والدكتور على عبد الرازق، والدكتور أحمد السايح، والدكتور أحمد الغندور، وقالوا بأنه يجب أن يتم أمام القاضي مثل الزواج تماماً".
ولفت إلى أن أولى الأمر عام 2000 نفذوا الأمر وأصدروا تعديلاً للمرسوم بقانون 78 بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وتم حل المشكلة بالمادة 21 التي نُص فيها على أنه لا تقبل دعوى أو إثبات الطلاق إلا أن يكون بالإشهاد والتوثيق، وتم تنفيذها وعاش بها الشعب ستة سنوات، والمشكلة الكبرى أن أحد المحامين رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بأنها غير موافقة للدستور، وأن المادة الثانية من الدستور تنص على الشريعة الإسلامية وبناء عليه يطلب بإبطال المادة، ويوم 15 يناير 2006 أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية هذه المادة، ومطلوب تصحيح هذه المادة، حتى تتوافق مع الدستور".
واستكمل:"المطلوب تصحيح كلمتين في هذه المادة حتى تتوافق مع الدستور، والذى نشرته في جريدة اليوم السابع، المطلوب إثبات كلمتين: لا يقبل إثبات الطلاق للمتزوجين رسمياً إلا أن يكون موثقاً رسمياً".
ورداً على تساؤل حول "لو قلت لمراتى إنتى طالق لا تصبح طالقاً؟" قال:"بقول الشيخ جاد الحق والشيخ أحمد السايح وأحمد الغندور وعلى الخفيف والرأى الفقهى الذى له سنده، لا يقع، وحكمه له للمتزوجين رسمياً، فالطلاق هو حل رباط الزوجية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة