ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية، المتضمن مجازاة مسئول بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعقوبة التنبيه، لموافقته علي تعيين 7 موظفين بعقود مؤقتة بالمخالفة لمنشور وزارة المالية الذى حظر التعاقد مع العمالة المؤقتة، لصدور القرار من غير مختص.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ورأت المحكمة أن القرار الصادر مشوبا بعدم المشروعية الدستورية، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الأمر الذي يفقده كيانه، لصدوره من غير مختص، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له منعدماً هو الأثر.
أقام الطعن مسئول بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، علي قرار مجازاته من لجنة التأديب النيابة الإدارية عام 2018، والقرار التنفيذي الصادر له من هيئة الإصلاح الزراعي بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه فى تحقيقات النيابة الإدارية، بموافقته على المذكرة التى تم عرضها بواسطة رئيس الأملاك بسوهاج ومدير إدارة أملاك سوهاج، وقام بعرض مذكرة على رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، لتعيين 7 بعقود المؤقتة من حساب الخدمات الخاصة بالمخالفة لمنشور عام وزارة المالية الذى حظر التعاقد مع العمالة المؤقتة.
والمحكمة التأديبية العليا تعد إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.
ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
1. العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
3. العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.
4. تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة