يعتمد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على العديد من المواد من واقع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، للحفاظ على النظام فى المجلس، منها ما ورد فى الباب الثالث عشر والخاص بشئون المجلس، والتى تضم اختصاصات رئيس البرلمان فى الحفاظ على النظام، لاسيما سير جلسات البرلمان تحت القبة.
ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى :
مادة 393:
المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده, ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه. ويحدد الرئيس القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية. وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى. ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك.
مادة 394:
مع مراعاة أحكام المادة 395 من هذه اللائحة, لا يجوز لأحد دخول حرم المجلس إلا بتصريح خاص، ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس. وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم.
مادة 395:
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور، دخول قاعة الجلسة أو أى من أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأى سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.
مادة 396:
تخصص أماكن لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور فى شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات. ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول إلى هذه الشرفات.
مادة 397:
يجب على من يرخص لهم فى دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام. وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول الشرفات، بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال. الفصل الثاني: إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب.
مادة 398:
يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى المجلس بحكم المادة 245 من الدستور. كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك.
مادة 399:
يُعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة 398 من هذه اللائحة, ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضماً إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
مادة 400:
تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة 399 تقريرًا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعًا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.
مادة 401:
إذا تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقًا لحكم المادة 245 من الدستور، يعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التى تمكن المجلس من اتخاذ قراره فى هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التى انتهى عمرها الافتراضى فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة