وافقت اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة.
وشمل التعديل الجديد 7 آثار تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج بالجريدة الرسمية، وطوال مدته .
ونرصد هذه الآثار:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.
3 - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية وانهاء الخدمة بالوظائف الحكومية وانهاء التعاقد بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحسب الاحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأى منهما.
4-تجميد الاموال أو الاصول الاخرى المملوكة للإرهابى سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والاموال أو الأصول الاخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
5- حظر ممارسة كافة الانشطة الاهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
6- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الاشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7-سقوط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الاندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة وعدم تمتع الإرهابى بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أيا كان نوعه. ..وفى جميع الأحوال تراعى حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة