قبل أيام، وافق مجلس الوزراء على إضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن المناطق التي تمنح حوافر استثمارية للمستثمرين فيها، وهو القرار الذي من شأنه جذب استثمارات جديدة فى منطقة العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة فى الأنشطة التى تستهدفها الدولة وبما يسهم في زيادة الإنتاج ومواجهة البطالة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2467 لسنة 2020 جاء لتعديل لائحة قانون الاستثمار، بإضافة منطقة العاصمة الإدارية الجديدة للقطاع (أ) بالمادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حيث جاء في نص القرار أن ذلك التعديل يأتي في إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة، فما هي الاستفادة من وراء هذا القرار؟
وجاء القرار لتنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وبما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حالياً.
رئيس مجلس الوزراء
وتمنح المشروعات الاستثمارية التي تعمل في هذه المنطقة والتي تقام بعد العمل بهذا القانون المشار إليه وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة 50% خصما من التكاليف الاستثمارية، والذي من شأنه فتح الباب للتنافسية في السوق المصري وجذب استثمارات جديدة في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للأنشطة التي تستهدفها الدولة بما يسهم في زيادة الإنتاج ومواجهة البطالة.
كما تتمتع جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة بالمادة رقم 10 من قانون الاستثمار والتي من بينها الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986م الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
ويكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من قانون الاستثمار والتى من بينها، السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية، وتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع، وتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، وتخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة