آليات صرف نصيب العمال من أرباح شركات قطاع الأعمال.. اعرفها

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 03:30 ص
آليات صرف نصيب العمال من أرباح شركات قطاع الأعمال.. اعرفها مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تكتسب تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 أهمية كبيرة لأنها تنظم قواعد الإفصاح والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام وتضع معايير محددة لاستمرار الشركات الخاسرة بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة في ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر اقتصادي لبقائها ولا جدوى من استمرارها، مع وضع فترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها بشأنها.
 
وتستهدف التعديلات تحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المساهمين، ونستعرض فيما يلى آليات صرف نصيب العمال من أرباح شركات قطاع الأعمال وفقا للتعديلات الأخيرة:
 
1- يكون توزيع الأرباح بالبدء فى صرف نصيب العاملين فى الأرباح بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 12% من الأرباح القابلة للتوزيع
 
2- يكون ذلك قبل توزيع أى نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة
 
3- يكون توزيع نسبة العاملين فى الأرباح توزيعا نقديا بالكامل بخلاف النص الحالى الذى لا يجيز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية
 
4- يلى ذلك توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة فى الأرباح بما لا يجاوز 5% للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع
 
5- يكون للجمعية العمومية تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقى أرباح الشركة على المساهمين من عدم
 
ويهدف القانون إلى تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، وما يتم اتخاذه بشأنها حال استمرار الخسائر، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة