جاء القانون رقم 207 لسنة 2020، والخاص بتنظيم أعمال الجمارك، والذى تم نشره بالجريدة الرسمية، للمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وشمل القانون تنظيم أحكام الرقابة الجمركية فى كل من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون إخلال بالأحكام الخاصة الواردة بالقوانين المنظمة لهما، ونرصد ما جاء بالقانون فى هذا الصدد:
- ألزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأى مصلحة الجمارك فى الشروط والمواصفات المطلوبة، حال عدم رد المصلحة خلال 15 يوم عمل من تاريخ ورود الطلب موافقة منها على السير فى إجراءات الترخيص، وفى جميع الأحوال يتم إخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق الرقابة الجمركية.
- منح لمصلحة الجمارك حث التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار دخول المناطق الحرة والاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات هذه المناطق وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة، على أن توافى الهيئة المشار إليها بنتيجة الجرد والمطابقة وفق ما تنص عليه لائحة القانون .
- ألزم الهيئة المختصة بإدارة المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنميتها إخطار مصلحة الجمارك بالترخيص الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ولا يجوز البدء فى مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار الوزير أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية.
- منح لمصلحة الجمارك الحق فى الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة على الأرصدة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة