نص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ونظم التشريع آلية عمل مكاتب الاعتماد المنصوص عليها في التشريع، كما وضع القانون آلية مباشر المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق.
وفيما يلى نستعرض جواز تأسيس شركات لخدمات استخراج تراخيص المنشآت، وفقا لما ورد في القانون.
يجوز تأسيس شركات لخدمات استخراج التراخيص، یکون غرضها مباشرة جميع الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك مباشرة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية اللازمة لإقامة المشروع الصناعي أو إدارته أو تشغيله وتنوب هذه الشركات عن المستثمر الصناعي في مباشرة جميع الإجراءات أمام الجهات المعنية.
وينشأ بالجهة الإدارية المختصة سجل خاص تقيد فيه هذه الشركات، ويصدر بقرار من الوزير المختص الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للقيد بهذا السجل.
وفي حالة مخالفة الشركة شروط القيد يشطب قيد الشركة من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وذلك بموجب قرار يصدر بذلك من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة، وفي حالة تكرار المخالفة يكون الشطب نهائيا.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإتاحة كافة المعلومات الخاصة بقواعد وإجراءات منح التراخيص والأراضي الصناعية المتاحة إلى هذه الشركات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة