اختصاصات لجنة اشتراطات منح التراخيص للمنشآت الصناعية بالقانون الجديد

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 09:00 م
اختصاصات لجنة اشتراطات منح التراخيص للمنشآت الصناعية بالقانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ونظم آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي، وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، فيما يلي نستعرض اختصاصات لجنة اشتراطات التراخيص وفقا لما ورد باللائحة التنفيذية للتشريع.
 
وتتولى لجنة اشتراطات منح التراخيص، فضلا على الاختصاصات المنصوص عليها في القانون الاختصاصات الآتية:
 
1. مراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، والتي ترد إلى الجهة الإدارية المختصة من الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة ومن الخبراء المتخصصين.
 
2. وضع آلية لتحديث اشتراطات منح التراخيص بشكل دوري ومستمر، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال.
 
3. وضع اشتراطات توفيق أوضاع المشروعات الصناعية القائمة، بما يتناسب مع أحكام القانون واللائحة ويجوز للجنة وضع اشتراطات ميسرة تتناسب طبيعة المخاطر في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية تضمنت مدة زمنية اللازمة لاستيفاء المنشأة المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعها، وإجراء معاينة خلال هذه الفترة، ووفقا للائحة التنفيذية، حيث تلتزم الجهة الإدارية المختصة، خلال أسبوع من تاريخ استيفاء طلب توفيق الأوضاع مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، بمنح المنشآت التي لديها ترخيص دائم أو مؤقت، ترخيص غير محدد المدة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة