أصدرت الدائرة "26" مدني كلى الجيزة - بمحكمة الجيزة الابتدائية، حكماَ في غاية الأهمية يهم ملايين الورثة والشيوع بأحقية الورثة على الشيوع ممن يملك ثلاثة أرباع فى التصرف بالبيع دون موافقة الأقلية شريطة أن يتم إنذارهم وعدم الاعتراض خلال 60 يوم.
الوقائع.. نزاع بين ورثة على الشيوع حول التصرف بالبيع
تخلص وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات وأوجه دفاع ودفوع في أن المدعى عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ طلب في ختامها بتسليم المدعى عليهم العين المبينة بالصحيفة والمباعة منهم بموجب عقد بيع خالية، مما يشغلها بحكم مشمول بالنفاذ، وقال شرحاَ لدعواه أنه بموجب عقد بيع ابتدائي باع المدعى عليهم عدا السادس إلى المدعى المحل المبين بالصحيفة نظير مبلغ 60000 جنية تم دفعها بمجلس العقد، ولما رفض المدعى عليهم التسليم الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه وقدم سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل عقد البيع سند الدعوى.
وتداولت نظر الجلسات، وقدم الحاضر عن المدعى عليهم من الأول حتى الخامس حافظتي مستندات طويتا على أصل عقد اتفاق وصورة ضوئية من اعلام وراثة أصول 3 إنذارات موجهة من المدعى عليهم من الأول حتى الخامس للمدعى عليه السادس، وقدم الحاضر عن المدعى عليه السادس مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى ورفض الدعوى، وبجلسة الحكم أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة حكمها التمهيدي السابق بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقق عناصر الدعوى وفق ما جاء بمنطوق الحكم والذي تحيل إليه منعا للتكرار.
الخبير يباشر المأمورية الموكلة إليه
وإذ باشر الخبير المأمورية الموكلة إليه نفاذاَ للحكم السابق، وأودع تقريره والذي جاءت نتيجته النهائية مؤداها:
1-أن المدعى عليه السادس هو واضع اليد على العين محل التداعى.
2-لم يقدم المدعى عليه السادس ما تفيد ملكيته لنسبته 62% من مساحة الحانوت محل التداعى، وقدم صورة ضوئية من عقد ايجار مؤرخ 1 مارس 1986 بينه ومورثه لذات العين وأن الحصة الميزانية التي تخص من ذلك العقار عين التداعى هي 25%.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى - فإنه لما كان المقرر بنص المادة 832 مدنى والتي جرى نصها على أنه الشركاء الذين يملكون على الأقل 3 أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه، ولما كان المقرر بنص المادة 431 مدنى والتي جرى نصها على أنه يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
ولما كان ما استقر عليه أحكام النقض بأن حكم القانون هو أن البيع ينعقد صحيحاَ بالعقد غير المسجل، كما ينعقد بالعقد المسجل ولا يزيد بينها سوى أن نقل الملكية في العقد المسجل يتراضى إلى الوقت الذى يتم فيه التسجيل فعلاَ ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصى وآثر من آثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول التسجيل ومن شأن هذه الآثار أن يكون للمشترى إذا ما خش على حصول التسجيل.
حكم قضائى بأحقية الورثة على الشيوع ممن يملك ثلاثة أرباع فى التصرف بالبيع دون موافقة الأقلية
ولما كان ذلك – وهديا بما تقدم وكان المدعى أقام دعواه بطلب تسليم المحل المبين بالصحيفة وعقد البيع المؤرخ 10 أكتوبر 2002 وكان المدعى عليهم من الأول حتى الخامس بما لهم من حق يمثل ثلاثة أرباع العين دفعه ما جاء بتقرير الخبير قد سلموا له بطلباته وبملكيته لتلك العين، ولم ينازعوه فيها وهو الأمر الذى تقضى معه بتسليمه لتلك العين دون أن ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه السادس من كونه مستأجرا لتلك العين بموجب عقد ايجار فيما بينه ومورثه، إذ أنه اتفق مع باقي المدعى عليهم على انهاء حالة الشيوع لتلك العين وعرضها للبيع وهو عقد الاتفاق المؤرخ بينهم وهو ما يكون تنازلاَ صفيا منه عن عقد الايجار، كما أن دفعة بصورية عقد البيع سند الدعوى ما هي إلا أقوال مرساه لم يأتها بدليل بالأوراق يعضدها ويؤيدها الأمر الذى تكون معه مدفوعة قد جاءت على غير سند صحيح من القانون، وحيث أنه عن النفاذ المعجل فإن المحكمة لا ترى موجباَ له ومن ثم ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة