تشريعات لحماية الطفل على جدول أعمال مجلس النواب المقبل.. أبرزها قانون العمل لتنظيم الضوابط وتحديد سن التشغيل ومنع التسرب من التعليم.. ومشروع قانون لتجريم زواج الحدث بعقوبات رادعة تصل لحبس المشاركين وعزل المأذون

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 05:00 ص
تشريعات لحماية الطفل على جدول أعمال مجلس النواب المقبل.. أبرزها قانون العمل لتنظيم الضوابط وتحديد سن التشغيل ومنع التسرب من التعليم.. ومشروع قانون لتجريم زواج الحدث بعقوبات رادعة تصل لحبس المشاركين وعزل المأذون تشريعات لحماية الطفل على جدول أعمال مجلس النواب المقبل
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس النواب الحالي الذى ستنتهى مدته يوم 9 يناير المقبل، نحو 892 قانون، خلال 5 سنوات، ورغم كم القوانين التي أقرها البرلمان إلا أن الوقت لم يسعفه لإنجاز عدد كبير من التشريعات، خاصة أنه عمل في ظروف صعبة وواجه تحديات كبيرة، ومنها قوانين تتعلق بحقوق الطفل وحمايته، والتي من المنتظر أن تكون ضمن أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب المقبل.
 
ويأتي في مقدمة التشريعات المنتظر إقرارها في مجلس النواب الجديد، مشروع قانون العمل الذى قدمته الحكومة للبرلمان وناقشته لجنة القوى العاملة ووافقت عليه بعد مناقشات مستفيضة وجلسات استماع وحوار مجتمعي للأطراف والجهات المعنية والمرتبطة بالقانون، ويتناول مشروع قانون العمل فصل خاص عن "تشغيل الأطفال"، يتضمن ضوابط وقواعد تنظم عمل الأطفال وحقوقهم وتحميهم من التعسف ضدهم، ويحدد سن لتشغيل الطفل أو تدريبه، ويهدف للحفاظ على الطفل ومنع التسرب من التعليم.
 
وينص مشروع قانون العمل في هذا الفصل، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة، ويحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
 
ووفقا للمشروع، يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها، ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.
 
كما يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، وينص على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
 
ويلزم مشروع قانون العمل على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بمراعاة تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل، وتحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
 
وينص أيضا، على أن تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعلى الجهة الإدارية إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.
 
وبالإضافة لمشروع قانون العمل، يوجد مشروع قانون آخر منتظر مناقشته فى مجلس النواب الجديد، ويتعلق بالأطفال أيضا، وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، والذي ناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، وقررت تأجيله لحين أخذ رأى الأزهر الشريف.
 
وكان المجلــس القومــي للمــرأة أعد مقتــرح مشــروع قانــون لتجريــم زواج القاصــرات، أو "منـع زواج الأطفال"، وأرسلته الحكومة إلى مجلـس النـواب،  وينـص علـى إضافــة مــادة لقانــون الطفــل تجــرم زواج الأطفــال، وإقــرار عقوبـة الحبـس لمـدة عـام لـكل مـن زوج أو شـارك أو حـرر عقــد الــزواج لمــن يقل عــن 18 عامــا، وحبــس المــأذون عامــا وعزلــه مــن وظيفتــه.
 
ويتناول هذا المشروع بقانون تجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتب سحب الولاية، كما وضع على عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع من دائرتها عمل المأذون ورتبت على مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية، وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي على الجاني بأن يتقدم ذوى الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.
 
وتنص المادة الثانية على أن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفى الذى أحد طرفيه طفل، والتى يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفى وبيانات أطرافه وشهوده، فيما نصت المادة الثالثة بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفى لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل"، فيما نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:" لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب ذوى الشأن من النيابة العامة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائى فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".
 
وتنص المادة الخامسة، على أن يستبدل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصين التاليين حيث بند رقم 2 من المادة الثانية حيث من حكم عليه فى جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه فى جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته"، والفقرة الأخيرة من المادة الثانية بأن يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها فى البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا".









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة