ضبط المتهم بالقاء مادة حارقة على شخصين بالغربية

السبت، 07 نوفمبر 2020 11:49 ص
ضبط المتهم بالقاء مادة حارقة على شخصين بالغربية المتهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة إلقاء مادة كيماوية على شخصين وإصابتهما بحروق بالغربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية بإصابة شخصين (مالكى محل هواتف محمولة ، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا") بحروق متفرقة ، وما قرراه بحدوث إصابتهما حال إستقلالهما أحد القطارات بمدينة المحلة بإتجاه مدينة السنطة إثر قيام شخص مجهول بإلقاء مادة كاوية تجاههما أثناء توقف القطار بدائرة القسم.

المتهم
المتهم

 

 توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بالإسكندرية) والذى يرتبط بعلاقة شراكة تجارية وتعاملات مالية مع المجنى عليهما .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، نظراً لكونه مدين للمجنى عليهما بمبالغ مالية وتعثره فى سدادها ومداومتهما مطالبته بالسداد فعقد العزم على التخلص منهما ، وتم بإرشاده ضبط الملابس التى كان يرتديها وقت إرتكاب الواقعة وتبين وجود آثار للمادة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 169 قطعة سلاح نارى ، 229  قضية مخدرات وتنفيذ 76935 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة