تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، والذى أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة لدراسته.
وانشأ مشروع القانون، جهاز يسمى " جهاز إدارة والتصرف في الأموال المٌستردة" يتبع وزير المالية وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع الإجازة لرئيس الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب في المحافظات الأخرى، ويحل هذا الجهاز محل كل من جهاز "تصفية الحراسات، الإدارة العامة للأموال المستردة، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي" مع أيلولة جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم إليه وإلى جانب ذلك تم النص علي أن يتولى الجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين المنصوص عليها حصراً بالقانون.
ونستعرض اختصاصات الجهاز الجديد في ضوء المادة الرابعة من مشروع القانون علي النحو الاتى:
للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، القيام بالأعمال اللازمة لذلك، وله علي الاخص ما يأتي :
1- وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف في الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها ، بحسب الأحوال ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
2- التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز.
3- المشاركة بحصة عينية عن الخزانة العامة مع صندوق مصر للاستثمار بعض الأصول التي يتوافر فيها الفرصة الاستثمارية، وذلك في الحالات التي يقدرها وزير المالية بناء على دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول .
4- إنشاء وتحديث قاعدة بيانات الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز ، واتخاذ إجراءات شهرها.
5- اتخاذ إجراءات إزالة التعديات الواقعة على الأموال المنصوص عليها في هذا القانون بالطريق الإداري وفقا للقواعد القانونية المقررة بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية.
6- اتخاذ إجراءات تقنين واضعى اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل في ولاية الجهاز ،وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
7- إنشاء جدول للخبراء والمثمنين يتم قيدهم فيه وتحديد اختصاصهم ، ومعاملتهم المالية بقرار من رئيس الجهاز ، وللجهاز الاستعانة بغيرهم عند الاقتضاء ، ويسرى في شأن تأديب الخبراء والمثمنين الإجراءات والجزاءات والأحكام المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة في القانون رقم 91 لسنة ۱۹۵۲ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
8- تخصيص أماكن إيواء الأموال محل اختصاص الجهاز بالتنسيق مع المحافظين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة