يلزم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، المركز المختص بإصدار التراخيص بإبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.
ويأتى ذلك الإلزام من أجل ضم أنشطة هذه المحال للقطاع الرسمى للدولة، وتحصيل مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها.
ووضع القانون إجراءات ميسرة لتراخيص المحال العامة لإدخال المحال والأنشطة غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحصيل الضرائب منها مثل أي نشاط آخر، وفي إطار ذلك وحد القانون جهة إصدار التراخيص للمحال العامة التى تشمل (المقاهى، المطاعم، الكافيهات، المحلات التجارية والصناعية، الملاهى، المعارض، الأكشاك، وغيرها).
ونص قانون المحال العامة على أن تُنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر قرار إنشاء هذه المراكز من اللجنة العليا للتراخيص، ويرأس مركز إصدار الترخيص أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وبعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعى، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
ويجوز بقرار من اللجنة العليا بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقاً للضوابط والقواعد التى تحددها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة