أصدرت محكمة كفر الزيات لشئون الأسرة، بإثبات نسب الصغير لأبيه بعد انكاره له وطلب الأم المحكمة تعديل طلباتها من إثبات زواجها العرفي لإثبات نسب طفلها بأبيه الذى سبق له تطليق الزوجة مرتين وفى الثالثة تزوجها عرفي ثم ادعى أنه غير متذكر بأنه قام بمعاشرة المدعية معاشرة الأزواج من عدمه
لثبوت النسب بالفراش والبينة
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 612 لسنة 2019، لصالح المحامى محمد يسرى أباظة، برئاسة المستشار أحمد عبد الحفيظ، وعضوية المستشارين أحمد راجح، وعمرو سعدون، وبحضور وكيل النيابة محمد قاسم، وأمانة سر أحمد موسى.
الوقائع.. الأم تقيم دعوى اثبات زواج عرفى ثم تعدل الطلب لإثبات نسب
تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه على الوجه القانوني طلبت في ختامها الحكم بإثبات الزواج، وأمره بعدم التعرض لها في هذا الأمر، وعدلت المدعية طلباتها على الوجه القانوني طلبت في ختامها الحكم بإثبات نسب للفراش والبينة للطفلة "ن" وآمره بعدم التعرض لها في هذا الأمر.
الزوج يطلق زوجته مرتين ثم يعاشرها في الثالثة دون زواج
وذلك على سند من القول أن المدعية زوجة للمدعى عليه بموجب عقد زواج رسمي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم قام بتطليقها طلقة بائنة ثم عقد عليها مرة أخرى ليقوم بتطليقها طلقة بائنة، وحيث أنها ظلت تعيش معه حيث أنه أوهمها أنه اعادها مرة أخرى لعصمته وفى تلك الفترة انجبت على فراش الزوجية الصحيحة الصغيرة "ن" وهى الآن بحضانتها شرعاَ وحيث أن المدعى عليه رفض اثبات الطفلة وانكار نسبه دون مبرر شرعى أو سبب قانونى أو وجه حق مما حدا بها لإقامة دعواها.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، فحضرت المدعية بوكيل وبشخصها، ومثل المدعى عليه وانكر النسب وأقر بأنه غير متذكر بأنه قام بمعاشرة المدعية معاشرة الأزواج من عدمه، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها في الدعوى.
البصمة الوراثية تثبت نسب الصغير لأبيه
وفى تلك الأثناء – قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية، وذلك بكافة طرق الإثبات على النحو الوارد بذلك الحكم، والذى نحيل إليه منعاَ للتكرار، ونفاذا لذلك القضاء استشهدت المدعية بشاهدين واللذان شهدا بأن المدعى عليه قد تزوج من المدعية وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها الصغيرة "ن"، وأنهم كانوا يشاهدون المدعية حامل أثناء معيشتها مع المدعى عليه في تلك الفترة، وبعد ذلك أنجبت الصغيرة "ن"، والنيابة قدمت مذكرة، فقررت حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه بمطالعة الحكم الصادر في الدعوى والمعدل استئنافياَ تبين أن المدعية طلبت نسب الصغيرة "ن" بناء على أنه يوجد عقد زواج بينها وبين المدعى عليه، وكذا بناء على تحليل dna الذى جاء مضمونه أن الصغيرة تتماثل في الجينات الوراثية للمدعية والمدعى عليه، وحيث أنه بالنظر إلى طلبات المدعية في الدعوى الحالية نجد أن المدعية تطالب بنسب الصغيرة للفراش والبينة، وهنا نجد أن المدعية قد لجأت إلى أسباب أخرى لإثبات نسب الصغيرة وجب على المحكمة النظر والفصل بها من ثم يكون الدفع المبدى في هذا الشأن قد أقيم على غير ذي سند من الواقع والقانون متعينا رفضه والمحكمة تكتفى بإيراد ذلك بالأسباب.
أما عن موضوع الدعوى فإن من المقرر بنص المادة "15" من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985 أن: "لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها آتت به لأكثر من سنة وقت الطلاق أو الوفاة"، وكان المقرر شرعاَ أن النسب يثبت بواحد من 3 الفراش والإقرار والبينة والمقصود بالفراش هنا في الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها بالولد لا عند حصول الولادة أو كون المرأة معدة للولادة من شخص معين، وهو لا يكون إلا بالزواج الصحيح وما ألحق به من الزواج الفاسد والوطء بشبهة، فإذا ولدت الزوجة بعد زواجها – بشرط سيأتى تبيانها – ثبت نسب المولود من ذلك الزوج دون حاجة إلى إقرار منه بذلك أو بينه تقيمها لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وجرى على ذلك قضاء النقض: "النسب كما يثبت بالفراش الصحيح يثبت بالإقرار والبينة، غير أن الفراش فيه ليس طريقاَ من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباَ منشئاَ له، أما البينة والإقرار فهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاَ من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو شبهته".
شروط ثبوت النسب بالفراش
وعن شروط ثبوت النسب بالفراش – تقول "المحكمة" – يجب أن تتوافر 4 شروط الأول: إمكان حمل الزوجة من زوجها حيث يأتي ذلك بأن يكون بالغاَ أو مراهقاَ وجود عقد زواج، ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية، ثانياَ: أن يكون الزواج ممن يتصور أن يكون الحمل منه عادة أي بالغاَ أو قريباَ من البلوغ وقدر سن الجماع 10 سنين، والشرط الثالث: أن تمضى أقل مدة الحمل وأقل مدة الحمل هي 6 أشهر قسرية وتحسب من تاريخ العقد ومن وقت الدخول في الزواج الفاسد أو الوطء بشبهة، ولا يثبت النسب إذا آتى الولد في مدة أقل من ذلك، ولو كان العلوق من نفس الزوج بالزنا، والشرط الرابع: أن تلد المرأة لأقل من أقصى مدة الحمل عند الحنفية سنتان.
وهديا بما تقدم وكان الثابت لدى المحكمة بعد أن طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها وأحاطت بها وبطروفها وملابساتها وأقوال الشهود من أن هناك علاقة زوجية قائمة شرعاَ بين طرفى الدعوى من تاريخ 2002 حتى 2005 دامت بينهما، وأن المدعية كانت تقيم مع المدعى عليه أثناء فترة الحمل وكان طرفى الدعوى بالغان يتصور الحمل بينهما وتم ولادة المدعية للطفلة في تلك الفترة، وما أيد ذلك من أقوال الشهود الأمر الذى يكون معه قد تحققت الشروط السابق تبيانها لثبوت النسب بالفراش والبينة، وهو الأمر الذى تكون معه دعوى المدعية قد جاءت على سند صحيح في الواقع والقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة