قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لعام 2016 يحظر ويمنع ممارسة النشاط الإعلامي لغير أعضاء النقابة أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة، مضيفًا أن عقوبات مخالفة ذلك تصل إلى عقوبات جنائية فى المادة 88 من القانون التى نصت على أنه إذا مارس الشخص نشاطًا إعلاميًا دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة يعرض نفسه لعقوبة جنائية تصل إلى الحبس والغرامة.
وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لديهم أيضًا عقاب للوسيلة الإعلامية فى المادة 89 من القانون و التى نصت على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى، فى الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامى وللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التى قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة وأنه فى حالة العود تضاعف الغرامة، ويكون الغلق وجوبيا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة وفى جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.
وشدد طارق سعدة نقيب الإعلاميين على أن القانون واضح و يجرم ممارسة النشاط الإعلامى ويضع عقوبات جنائية سواء لمن مارس أو سمح بالممارسة وأن النقابة ستتخذ عقوبات رادعة وفقا للقانون ضد الذين يظهرون على الشاشات دون الحصول على عضوية النقابة او تصريح مزاولة المهنة، مؤكدا أن ظاهرة بيع الهواء مرفوضه و لكن تقنينها و التعامل معها اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للإعلام وأن النقابة على تعاون دائم ومستمر مع المجلس الأعلى للإعلام للقضاء على الظواهر السلبية التى ظهرت فى الإعلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة