الجريدة الرسمية تنشر إعلان الوطنية للانتخابات نتيجة المرحلة الثانية بمجلس النواب

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:17 ص
الجريدة الرسمية تنشر إعلان الوطنية للانتخابات نتيجة المرحلة الثانية بمجلس النواب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب ـ محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الاثنين، قرار المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب "الجولة الأولى من المرحلة الثانية" والتي أجريت أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6 نوفمبر 2020 بالخارج، ويومي السبت والأحد 7 و8 نوفمبر 2020 داخل جمهورية مصر العربية.
 
وجاء في الجريدة إعلان انتخاب المرشحين الموضحة أسماؤهم في الكشوف المرفقة أعضاء بمجلس النواب 2020 "فردى وقوائم" عن الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وتجري الإعادة بين المرشحين المبين أسماؤهم بالكشوف المرفقة قرين كل دائرة، في خارج جمهورية مصر العربية، أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين "5و6و7 ديسمبر 2020" وداخل جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر 2020.
 
أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة للجولة الأولى للمرحلة الثانية، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وذلك خلال 48 ساعة من إعلان النتيحة لتفصل هى  فيه خلال 10 أيام، والذى وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات تكون فى موعد أقصاه 17 نوفمبر للطعن على النتيجة المعلنة من قبل الهيئة ويكون مشفوعا بكافة المستندات، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.
 
وتابع "وبحسب المادة 107 من الدستور فيجوز الطعن على صحة عضوية الأعضاء أمام محكمة النقض خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
 
يذكر أن المادة 352 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
 
ووفقا للمادة، فى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقا لحكم المادة (386) من هذه اللائحة.
 
وتنص المادة 351 من اللائحة الداخلية، على أن يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة (102) من الدستور.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة