الجريدة الرسمية تنشر قرار منح 52 عاملا بشركة مياه الشرب بالبحيرة الضبطية القضائية

الأحد، 15 نوفمبر 2020 10:42 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار منح 52 عاملا بشركة مياه الشرب بالبحيرة الضبطية القضائية المستشار عمر مروان وزير العدل-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بتخويل 52 عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، الآتي أسمائهم في الكشوف التالية، بصفتهم الوظيفية، وفي دوائر اختصاصهم، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1987 الصادر بشان تنظيم الموارد العامة للمياه.
 
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.
 
 ويكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
 
 وحددت المادة 23 من القانون صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصهم:
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
 
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
 
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
 
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
 
 ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
 ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية كالتالى:
 
 مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
 
 مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
 
 ضباط مصلحة السجون.
 
 مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
 
 قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. مفتشو وزارة السياحة.
 
 ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
 
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
 
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة